( وإن ( لم يصح ) الإقرار إن لم يجزه باقي ورثتها للتهمة ( إلا أن يقيم بينة بأخذه ) أي الصداق مطلقا ( أو بإسقاطه ) في غير مرض الموت المخوف وهذا معنى أقرت ) المريضة ( في مرضها أن لا مهر لها عليه ) أي الزوج مهنا ونقل : لو كان مهرها عشرة آلاف فقالت مالي عليه إلا ستة آلاف القضاء ما قضت عليه اقتصر في الفروع في تبرعات المريض ولعل المراد بما لي عليه إلا ستة آلاف أي لم يتزوجني إلا عليها لا أنها أقرت بقبض أربعة بخلاف [ ص: 457 ] ما هنا ( وكذا حكم ) كل ( دين ثابت على وارث ) لا يصح إقرار المريض بقبضه إلا بإجازة باقي الورثة . إبراهيم