القسم الثالث بقية الحدود ( فلا ( بأقل من رجلين ) لقول تثبت بقية الحدود ) [ ص: 434 ] كحد القذف والشرب وقطع الطريق الزهري مضت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود ( وكذا لأنه أحد نوعي القصاص فيقبل فيه اثنان كقطع الطريق بخلاف الزنا . القود ) فيثبت برجلين