( ولو وهي ) أي أمهما ( تحته أو ) شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما ( قبلت ) شهادتهما لأنها شهادة على الأب كما لو لم تكن أمهما تحته ولأن حق أمهما لا يزاد بذلك وتوفير الميراث لا يمنع قبول الشهادة بدليل شهادة الوارث لموروثه . شهدا على زوج أمهما ب ( طلاقها ) أي طلاق ضرة أمهما