الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) تقبل ( شهادة السيد لعبده ) لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه قال في الشرح لا تقبل شهادته لسيده بنكاح ولا لأمته بطلاق ( ولا العبد لسيده ) لأنه ينبسط في ماله وتجب فيه نفقته فهو كالأب وابنه زاد في الرعاية الكبرى بمال .

                                                                                                                      ( قال ابن نصر الله لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له كشهادة ولد الحاكم عند الأجنبي أو ) شهادة ( والده ) أي الحاكم ( أو ) شهادة ( زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء يتوجه عدم قبولها ) أي تلك الشهادة لعل وجهه عدم تحريه في عدالتهم لكن تقدم في القضاء يحكم بشهادتهم كما جزم به المصنف وصاحب المنتهى وغيرهما هناك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية