( و ) لا تقبل ككشف رأسه أو بطنه أو ظهره أو صدره في موضع لم تجر العادة بكشفه فيه لما فيه من الدناءة ( شهادة ( من يكشف من بدنه ما العادة تغطيته ) ونومه بين جالسين وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر وطفيلي أو ومن يدخل الحمام بلا مئزر زاد في الفتية أو على الطريق ولا يضر أكل اليسير كالكسرة ونحوها ) كالتفاحة ( أو يتغذى في السوق بحضرة الناس أو يمد رجليه في مجمع الناس ) لما فيه من الدناءة وقلة المبالاة . يتحدث بما يصنعه مع أهله أو غيرهما
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد } ( أو إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة ثم يفشي سرها يخاطب أهله أو أمته أو غيرهما بفاحش بحضرة الناس وحاكي المضحكات ونحوه ) من كل ما فيه سخفة ودناءة لأن من رضيه لنفسه واستخفه فليس له مروءة ولا تحصل الثقة بقوله ومن فعل شيئا من هذا مختفيا به لم يمنع من قبول شهادته لأن مروءته لا تسقط به وكذلك إن فعله مرة أو شيئا قليلا لم ترد شهادته لأن صغير المعاصي لا يمنع الشهادة إذا قل فهذا أولى ولأن المروءة لا تختل بقليل هذا ما لم [ ص: 424 ] يكن عادة . ومتزيي بزي يسخر منه
( قال الشيخ وتحرم محاكاة الناس ويعزر هو ومن يأمره انتهى ) وقد عده بعض العلماء من الغيبة ( ولا بأس بالثقاف واللعب بالحراب ونحوها ) لأن الحبشة لعبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقامت تنظر لهم وتتستر به حتى ملت . عائشة