( وإذا كانت لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها ) نص عليه وقدمه أئمة المذهب وصححه له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمسمائة وجزم به في الوجيز لقوله تعالى { الموفق ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها } ولأنه لو ساغ له ذلك لساغ للقاضي أن يقضي به ببعض ما شهد به الشاهد .
وقال في الأحكام السلطانية للشاهد أن يشهد بالألف والقاضي يحكم بالقدر الذي جعل له الحكم فيه ، وذكره نصا . القاضي
وقال [ ص: 416 ] يجوز لأن مالك الشيء مالك لبعضه ، فمن شهد بألف فقد شهد بخمسمائة " تنبيه " قوله إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها ذكره في المحرر وتبعه في الفروع والوجيز والمبدع زاد في الوجيز وإلا جاز قال أبو الخطاب ابن قندس في حواشي المحرر وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل قال : ولهذا لم يذكره في المقنع والكافي لأنه - والله أعلم - فهم أنه ليس بقيد يحترز به وأطال فيه ولهذا قال في المنتهى ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها .