( ولو أي أنهما القاتلان ( وصدق الولي الكل ) أي الأربعة ( أو ) صدق ( الآخرين أو كذب ) الولي ( الكل أو ) كذب ( الأولين فقط فلا قتل ولا دية ) لأن شهادة المشهود عليهما غير معتبرة لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك وتصديق الولي لهما غير معتبر ، وكذا لو صدق الجميع بأن قال قتلوه كلهم لأن كل [ ص: 404 ] اثنين من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة فلا تقبل ، كذا لو أكذب الجميع لأنه يعترف بأن لا حق له عندهم ( وإن صدق ) الولي الشاهدين ( الأولين فقط ) أي دون الآخرين ( حكم بشهادتهما ) لعدم ما يدفعها ( وقتل من شهدا عليه ) بالقتل وهما الأخيران لثبوت القتل عليهما إن كان عمدا محضا . شهدا ) أي اثنان ( على اثنين بقتل ) زيد مثلا ( فشهدا ) أي المشهود عليهما ( على الشاهدين به )