( وإن فالنفقة لحاجة بقدر حقهما ) أي حق كل واحد منهما من الماء كالعبد المشترك ( والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه ) أي الماء لقوله صلى الله عليه وسلم { كان بينهما نهر أو قناة أو عين نبع ماؤها } المسلمون على شروطهم كيوم لهذا ويوم لهذا جاز لأن الحق لهما وكالأعيان ( أو ) تراضيا على قسمه ( بميزان بأن ينصب حجر مستو أو ) ينصب ( خشبة في مصدر الماء فيه ) أي الحجر أو الخشبة ( ثقبان على قدر حقيهما جاز ) [ ص: 375 ] لأن ذلك طريق إلى التسوية بينهما فجاز قسم الأرض بالتعديل ( ( وإن رضيا بقسمه ) أي الماء ( مهايأة بالزمان ) ) بكسر الشين وهو النصيب من الماء ( لها من هذا الماء لم يمنع ) لأن الحق له وهو ينصرف على حسب اختياره ، وكما لو لم يكن شريكا ( وتقدم في باب إحياء الموات ) ويجيء على أصلنا أن الماء لا يملك وينتفع به كل واحد منهما على قدر حاجته قال وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا شرب لأنه من المباحات ولا يملك بملك الأرض . أبو الخطاب