بموت أو عزل أو فسق فعلى من وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه ) بل من سائر الحكام ( العمل به اكتفاء بالبينة ) أي لأن المعول على ما حفظه الشهود وتحملوه ، ومن تحمل شهادة وشهد بها وجب على كل قاض الحكم بها ، ( بدليل ما لو ضاع الكتاب أو انمحى وكانا يحفظان ما فيه أي ما يتعلق به الحكم فإنه يجوز أن يشهدا بذلك ولو أدياه بالمعنى ) لأنه المقصود دون اللفظ ( وكما لو شهدا بأن فلانا القاضي حكم بكذا لزمه إنفاذه ) . ( وإن تغيرت حال ) القاضي ( المكتوب إليه