( لم يفارق ) المنكوحة ( بتغير اجتهاده ) أي اجتهاد المجتهد الذي قلده في الصحة ( كحكم ) أي كما لو حكم به مجتهد يرى صحته حال [ ص: 360 ] الحكم ثم تغير اجتهاده لقول ( ومن قلد ) مجتهدا ( في صحة نكاح ) مختلف فيه " ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي " ( بخلاف مجتهد نكح ) نكاحا أداه اجتهاده إلى صحته ( ثم رأى بطلانه ) فإنه يلزمه أن يفارق لاعتقاده بطلانه وحرمة الوطء . عمر