( وإذا قبل شهادتهما وأمضى القضاء ما لم يتيقن صواب نفسه ) لأنهما إذا شهدا عنده بحكم غيره قبل فكذا إذا شهدا عنده بحكمه والفرق بينه وبين الشاهد إذا نسي شهادته أن ذكر ما نسيه ليس إليه والحاكم يمضي ما حكم به إذا ثبت عنده ، والشاهد عليه في بيته أي يحرم . ادعى أنه ) أي الحاكم ( حكم له بحق ولم يذكره الحاكم فشهد عدلان أنه حكم له به
وفي التبصرة إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وأخرجه ونصه يحكم بعد ثلاثة أيام جزم به في الترغيب وغيره ( وسمعت البينة ) على الممتنع ببينة كغيره ( وحكم بها ) ذلك ويحتمل أنه غير مراد ( فإن لم يشهد به ) أي بحكمه ( أحد لكن وجده ) الحاكم ( في قطره في صحيفته تحت ختمه بخطه وثيقته ولم يذكره لم ينفذه ) .
لأنه حكم حاكم لم يعلمه فلم [ ص: 357 ] يجز إنفاذه إلا ببينة كحكم غيره ولأنه يجوز أن يزور عليه وعلى خطه وختمه و ( كخط أبيه ) إذا وجده ( بحكم أو شهادة لم يحكم ولم يشهد بها ) قال في المبدع إجماعا ( وكذا شاهد رأى خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها ) أي الشهادة فلا يشهد اعتمادا على خطه لما تقدم يجوز إذا تيقنه . وعنه
قال في الشرح لأن الظاهر أنها خطه ( ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم يجز ) للحاكم ( قبول شهادته ) كالمغفل لاحتمال أن يكون اعتمد على الخط ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق الحاكم ذلك منه ( حرم أن يسأله عنه ) أهل ذكر الشهادة أو اعتمد على معرفة الخط ؟ لأنه قدح فيه بما الأصل خلافه .
( ولا يجب ) على الشاهد إذا سأله الحاكم في هذه الحال ( أن يخبره بالصفة ) أي بكونه ذكر الشهادة أو اعتمد على خطه ( ومن نسي لشهادته فشهدا ) أي شاهدان ( بها لم يشهد بها ) لما تقدم .