من الحضور لمجلس الحكم ( لم تسمع الدعوى ) عليه ( ولا البينة حتى يحضر ) لأن حضوره ممكن فلا يجوز الحكم عليه مع حضوره ( كحاضر في المجلس ) الغائب البعيد والممتنع ( فإن أبى ) الخصم ( الحضور لم يهجم ) لا يقدر على إمضاء شهادته ( وكذلك إذا شهد أن فلانا شهد لفلان بكذا ) أي فيقبل شهادتهما كما يقبل شهادتهما على الحق نفسه ( وإن كان ) المدعى عليه ( غائبا عن المجلس أو ) غائبا ( عن البلد دون مسافة القصر غير ممتنع ) قلت : ظاهره ولو لم توجد باقي شروط الشهادة على الشهادة لدعاء الحاجة إلى ذلك لتعذر حضور كالغالب البعيد ( ثم إن وجد ) الحاكم ( له ) أي الغائب أو الممتنع ( مالا وفاه منه وإلا قال للمدعي إن وجدت له مالا وثبت عندي ) أنه ماله ( وفيتك منه ) لولايته على الغائب والممتنع ( وإن كان المقضي به على الغائب ) أو الممتنع ( عينا سلمت إلى المدعي ) كما لو كان حاضرا .