( وإن ) بأن جلس له ولم يتشهد أو نسيه ( مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ) أي بما تركه من التشهد جالسا ( ما لم يستتم قائما ) لما روى نسي التشهد الأول وحده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { المغيرة بن شعبة } رواه إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما ، فليجلس وإذا استتم فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو أحمد وأبو داود من رواية وابن ماجه جابر الجعفي و قد تكلم فيه ولأنه أخل بواجب ، وذكره قبل الشروع في ركن فلزمه الإتيان به ، كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض وظاهره : أنه يرجع ، ولو كان إلى القيام أقرب .