فصل ( وإن ولو في غير عمله أو ) ادعى على غائب مسافة قصر ( أي مستتر إما في البلد أو دون مسافة قصر أو ادعى على ميت أو صغير أو مجنون بلا بينة لم تسمع دعواه ) لأنه لا فائدة [ ص: 354 ] فيها ( ولم يحكم له ) بما ادعاه لحديث " لو يعطى الناس بدعواهم " ( وإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم بها في حقوق الآدميين ) لحديث ادعى على ( ممتنع ) من الحضور لمجلس الحكم هند امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال : { أبا سفيان } متفق عليه فقضى لها ولم يكن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حاضرا ولأن المدعي هنا له بينة حاضرة فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضرا وأما تقييد الشافعية بمسافة القصر ولأن ما دونها في حكم الإقامة وأما المستتر فلأنه متعذر الحضور أشبه الغائب بل أولى لأن الغائب قد يكون معذورا بخلاف المستتر والميت كالغائب بل أولى لأن الغائب قد يحضر بخلاف الميت ، والصغير والمجنون كالغائب لأن كل واحد منهما لا يعبر على نفسه " تنبيه " قوله ولو في غير عمله مقتضاه أنه إذا كان في عمله وقال في شرحه لأنه إذا كان بعمله أحضره ليكون الحكم عليه مع حضوره . أبو سفيان