( وإن لعدم شرط الحكم ( فله ) أي الحاكم ( العمل بعلمه في عدالتهم وجرحهم ) كما تقدم ( وليس له ) أي الحاكم ( أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم ) لأن من ثبتت عدالته وجب قبول شهادته ( وتقدم في الباب قبله وإذا عرف ) الحاكم ( عدالة [ ص: 349 ] الشهود استحب قوله ) أي الحاكم ( للمشهود عليه قد شهدا عليك فإن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبينة عندي ) لدفع الريبة . علم فسقهما لم يحكم ) بشهادتهما