الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( ويستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين ) لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه فاستحبت البداءة فيهم ( فينفذ ) أي يبعث ( ثقة يكتب اسم كل محبوس ومن حبسه وفيم حبس في ) رقعة منفردة ( لأن ذلك طريق إلى معرفة الحال على ما هي عليه ولئلا يتكرر بكتابته في رقعة واحدة النظر في حال الأول منها فالأول بل يخرج واحدا منها بحسب الاتفاق ) كالقرعة ( ويأمر مناديا ينادي في البلد أن القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا فمن له خصم منهم فليحضر ) لما في ذلك من الإعلام بيوم جلوس القاضي لهم .

                                                                                                                      وفي الشرح أن القاضي يأمر مناديا ينادي في البلد بذلك ثلاثة أيام ( فإذا حضروا في ذلك اليوم تناول ) القاضي ( منها ) أي من الرقاع التي كتب بها أسماءهم ( رقعة ) بحسب الاتفاق كما تقدم ( وقال من خصم فلان المحبوس ؟ ) لأنه لا يمكنه الحكم إلا بذلك ( فإن حضر له خصم بعث ثقة الحبس فأخرج خصمه وحضر معه مجلس الحكم ) فينظر بينهما لأنه لذلك ولي ( ويفعل ) القاضي ( ذلك في قدر ما يعلم أنه يتسع زمانه للنظر فيه ) من المحبوسين ( في ذلك المجلس فلا يخرج غيرهم ) في ذلك المجلس لعدم الفائدة فيه ( فإذا حضر المحبوس وخصمه لم يسأل خصمه فيم [ ص: 321 ] حبسه ) لأن الظاهر أن الحاكم إنما حبسه لحق ترتب عليه ( بل يسأل المحبوس بم حبست ؟ ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية