( وله ) أي المفتي ; لأن المستفتى يجوز له أن يتخير وإن لم يخيره ، وقد سئل ( تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه ) عن مسألة في الطلاق ؟ فقال : إن فعل حنث فقال السائل : إن أفتاني إنسان لا أحنث قال : تعرف حلقة المدنيين ؟ قال : فإن أفتوني حل ؟ قال : نعم . أحمد