( ويحرم إجماعا وليحذر المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه مثل أن يكتب في جوابه ما هو له ) فقط ( أو يكتب عما هو عليه ) فقط ( ونحو ذلك ) بل يكتب ما له وما عليه لأنه العدل وأداء الأمانة فيما علمه الله ( وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوى والبينات بذكر وجوه المخالص منها ) لأن ذلك ميل مع أحدهما ( وإن سأله بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا وبينة كذا وكذا ؟ لم يجب لئلا يتوصل ) السائل ( بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه فإذا شرحه ) المستفتي ( له ) أي للمفتي ( عرفه بما فيه من دافع وغير دافع ) ليكون على بصيرة ( ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا قاله الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح الشيخ ) :