( ويستحب ) خروجا من خلاف من منعه منه بلا إذن ( وإن نهاه ) أي نهى الإمام القاضي ( عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف ) غيره لأن ولايته قاصرة ( وإن أطلق ) الإمام فلم يأمره بالاستخلاف ولم ينهه عنه ( فله ) أي القاضي ( ذلك ) قال في الاختيارات نص الإمام على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام فرقا بينه وبين الوكيل وجعلا له كالوصي انتهى وجزم به في المستوعب وقدمه في الشرح وقيل له ذلك فيما لا يباشره مثله عرفا أو يشق وهذا الثاني جزم به للإمام ( أن يجعل للقاضي أن يستخلف ) المصنف في الوكالة تبعا للتنقيح وقال عنه هناك في الإنصاف : إنه المذهب وقد نقلنا كلامه في الحاشية فإن استخلف في موضع ليس له الاستخلاف فحكمه حكم من لم يول ويشترط أهلية التائب لما نواه .