لأن الإفتاء من المصالح العامة كالأذان ( ولو تعين عليه أن يفتي ولا كفاية لم يأخذ ) من المستفتي لأنه اعتياض عن واجب عليه ، ولا يجوز ( ومن أخذ رزقا ) من بيت المال ( لم يأخذ ) من المستفتي أجرة لفتياه ولا لحظه لاستغنائه بالرزق ( وإلا ) أي وإن لم يأخذ رزقا ( أخذ أجرة حظه ) فقط . ( وللمفتي أخذ الرزق من بيت المال )