( ويكره له لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلبه ) أي القضاء ( وكذلك الإمارة ) : { لعبد الرحمن بن سمرة } متفق عليه ( وطريقة السلف الامتناع ) طلبا للسلامة ( وإن لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره حرم ) عليه الدخول فيه ( وتأكد الامتناع ) من الإجابة إليه . لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها