( ويجب ) ليدفع شره عن الناس ودعوى نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي دعوى بلا برهان قال قتل كلب عقور ولو كان معلما الأزهري : الكلب العقور وهو كل ما يجرح ويفترس من أسد وفهد وذئب ونمر والجمع عقر مثل رسول ورسل قال في الحاشية ( ويحرم اقتناؤه ) أي الكلب العقور لأذاه ( ولا تقتل كلبة عقرت من قرب من ولدها أو خرقت ثوبه ) لأن ذلك ليس عادة لها ( بل تنقل ) بعيدا عن مرور الناس دفعا لشرها ( وتقدم آخر حد المحاربين ولا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم ) أي غير الكلب العقور والأسود البهيم لمفهوم تقييد الأمر بالقتل بالأسود البهيم ( ويباح اقتناؤها ) أي الكلاب غير الأسود البهيم والعقور ( للصيد والماشية والحرث وتقدم ) ذلك ( في كتاب البيع ) والوصية وغيرهما قال في الآداب : فإن احتمل الجواز ، والمنع وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلبا ليحفظ له حرثا أو ماشية إن حصلت أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد . اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به