الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو وجد ) المضطر ( صيدا حيا وهو محرم وميتة أكل من الميتة ) لأن ذبح الصيد جناية لا تجوز له حال الإحرام ( وإن وجد ) المضطر ( صيدا وطعاما جهل مالكه بلا ميتة وهو ) أي المضطر ( محرم أكل الطعام ) لاضطراره إليه وفيه جناية واحدة ( وإن وجد ) المضطر ( لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل من لحم الصيد قاله القاضي ) وجزم به في المنتهى .

                                                                                                                      وقال في التنقيح : وهو أظهر .

                                                                                                                      وقال أبو الخطاب يأكل من الميتة انتهى .

                                                                                                                      ووجه الأول تمييز الصيد الذي ذبحه محرم بالاختلاف في أنه مذكى مع أن كلا منهما فيه جناية واحدة ( ولو وجد بيض صيد ) سليما ( وميتة فظاهر كلام القاضي : يأكل الميتة ولا يكسره ) لأن كسره جناية لا تجوز له حال الإحرام وجزم به في المنتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية