( أو أكل من الميتة ) لأن ذبح الصيد جناية لا تجوز له حال الإحرام ( وإن وجد ) المضطر ( صيدا حيا وهو محرم وميتة أكل الطعام ) لاضطراره إليه وفيه جناية واحدة ( وإن وجد ) المضطر ( صيدا وطعاما جهل مالكه بلا ميتة وهو ) أي المضطر ( محرم أكل من لحم الصيد قاله وجد ) المضطر ( لحم صيد ذبحه محرم وميتة ) وجزم به في المنتهى . القاضي
وقال في التنقيح : وهو أظهر .
وقال يأكل من الميتة انتهى . أبو الخطاب
ووجه الأول تمييز الصيد الذي ذبحه محرم بالاختلاف في أنه مذكى مع أن كلا منهما فيه جناية واحدة ( ولو فظاهر كلام وجد بيض صيد ) سليما ( وميتة : يأكل الميتة ولا يكسره ) لأن كسره جناية لا تجوز له حال الإحرام وجزم به في المنتهى . القاضي