( ومن صحت ردته ) كإسلامه لقول ارتد وهو سكران : " إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون " فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره واعتبروا مظنتها ولأنه يصح طلاقه فصحت ردته كالصاحي ( ولا يقتل حتى يصحو ) ليكمل عقله ويفهم ما يقال وتزول شبهته لأن القتل جعل للزجر . علي
( و ) حتى ( تتم له ثلاثة أيام من حين صحوه ) ليستتاب فيها لأن صحوه أول زمن صار فيه من أهل العقوبة ( فإن تاب ) خلي سبيله ( وإلا قتل ) لردته .