( وإن فهو لازم ) أي واجب لما فيه من حقه وحق الله وهو منعه من الفاحشة ( وإن كان ) الدفع ( عن نفسه في غير فتنة فكذلك ) أي فالدفع لازم لقوله تعالى : { كان الدافع ) للصائل ( عن نسائه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها ولأنه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ما يتقي به كالمضطر للميتة فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع لقوله صلى الله عليه وسلم في الفتنة : { } . اجلس في بيتك فإن خفت أن ينهرك شعاع السيف فغط وجهك
وفي لفظ { } ولأن فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه ومنع غيره قتالهم وصبر على ذلك ولو لم يجز لأنكر الصحابة عليه بذلك وله أن يدفع عن نفسه ( وإن أمكنه الهرب والاحتماء كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عنه وكما عثمان فإنه يجب عليه دفعها ( وله قتلها ولا ضمان عليه ) فيها لسقوط حرمتها بالصول . لو كان الصائل ) عليه ( بهيمة )