( باب ) وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى : { القطع في السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } [ ص: 129 ] وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث { عائشة } إلى غيره من القصاص ( وهي أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله ) عادة ( لا شبهة له ) أي الآخذ ( فيه ) وقوله ( على وجه الاختفاء ) متعلق بأخذ ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يختفي بذلك إذا علمت أن السرقة الأخذ على وجه الاختفاء ( فلا قطع على منتهب ) وهو الذي أخذ المال على وجه الغنيمة لما روى تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا مرفوعا قال { جابر } رواه ليس على المنتهب قطع أبو داود ( ولا ) على ( مختلس والاختلاس نوع من الخطف والنهب ) وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه والمختلس الذي يخطف الشيء ويمر به ( ولا على غاصب ولا ) .
على ( خائن في وديعة أو عارية أو نحوهما ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { } رواه ليس على الخائن والمختلس قطع أبو داود والترمذي وقال : لم يسمعه عن ابن جريج وقال أبي الزبير أبو داود بلغني عن أن أحمد بن حنبل إنما سمعه من ابن جريج ياسين الزيات " ولأن الاختلاس نوع من النهب وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب أولى ( ولا جاحد وديعة ولا غيرها من الأمانات ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { } ولأنه ليس بسارق ( إلا العارية فيقطع بجحدها ) لما روت لا قطع على خائن { عائشة } رواه أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قال مسلم : لا أعلم شيئا يدفعه . أحمد
وقال في رواية : " هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء ( و ) يقطع ( بسرقة ملح وتراب ) يقصد عادة كالطين الأرمني والمغرة ( وأحجار ولبن ) بكسر الباء جمع لبنة ( و ) سرقة ( كلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد وفاكهة وطبيخ وذهب وفضة ومتاع وخشب وقصب ) سكر فارسي ( ونورة وجص وزرنيخ وفخار وتوابل ) وهي ما يوضع على الخبز من شمر ونحوه ( وزجاج ) حيث بلغت قيمة المسروق من ذلك نصابا لعموم النصوص ( ويشترط في قطع سارق أن يكون مكلفا مختارا ) لحديث : { الميموني } وحديث { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } . رفع القلم عن ثلاث