الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويشترط لإقامة الحد ) بالقذف ( مطالبة المقذوف ) للقاذف ( واستدامة الطلب إلى إقامة الحد بأن لا يعفو ) فلا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا .

                                                                                                                      ( و ) يشترط أيضا ( أن لا يأتي ببينة ) أي أربعة رجال ( ما قذفه به ) لمفهوم قوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } .

                                                                                                                      ( و ) يشترط أيضا ( أن لا يصدقه المقذوف ) فإن صدقه لم يحد لأنه أبلغ من إقامة البينة .

                                                                                                                      ( و ) يشترط أيضا ( أن لا يلاعن القاذف ) المقذوف ( إن كان ) القاذف ( زوجا ) فإن لاعن سقط عنه الحد لما تقدم في اللعان ( وهو ) أي حد القذف ( حق لآدمي ) يسقط بعفوه ( ولا يستحلف ) المنكر ( فيه ) أي في القذف لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده ( ولا يقبل رجوعه ) أي المقر بالقذف ( عنه ) أي عن القذف كسائر حقوق الآدمي إذا أقر بها بخلاف حد الزنا وحد الشرب والسرقة لأنها حق لله تعالى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية