( واستدامة الطلب إلى إقامة الحد بأن لا يعفو ) فلا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره ( ويشترط لإقامة الحد ) بالقذف ( مطالبة المقذوف ) للقاذف الشيخ تقي الدين إجماعا .
( و ) لمفهوم قوله تعالى { يشترط أيضا ( أن لا يأتي ببينة ) أي أربعة رجال ( ما قذفه به ) ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } .
( و ) فإن صدقه لم يحد لأنه أبلغ من إقامة البينة . يشترط أيضا ( أن لا يصدقه المقذوف )
( و ) يشترط أيضا ( أن ( إن كان ) القاذف ( زوجا ) فإن لاعن سقط عنه الحد لما تقدم في اللعان ( وهو ) أي حد القذف ( حق لآدمي ) يسقط بعفوه ( ولا يستحلف ) المنكر ( فيه ) أي في القذف لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده ( ولا يقبل رجوعه ) أي المقر بالقذف ( عنه ) أي عن القذف كسائر حقوق الآدمي إذا أقر بها بخلاف حد الزنا وحد الشرب والسرقة لأنها حق لله تعالى . لا يلاعن القاذف ) المقذوف