الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ولا يجب الحد ) للزنا ( إلا بشروط ) أربعة ( أحدها ، أن يطأ في فرج أصلي من آدمي حي قبلا كان أو دبرا بذكر أصلي وأقله ) أي الوطء ( تغييب حشفة من فحل أو خصي أو قدرها عند عدمها ) لأن أحكام الوطء تتعلق به قال في الفروع والمبدع ، بعد كلام نقلاه عن أبي بكر ، فدل على أنه يلزم من نفي الغسل الحد وأولى انتهى فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيبه بحائل .

                                                                                                                      ( فإن وطئ ) الزاني ( دون الفرج ) فلا حد ( أو تساحقت امرأتان ) فلا حد لعدم الإيلاج ( أو جامع الخنثى المشكل بذكره ) ولو في فرج أصلي [ ص: 96 ] فلا حد لاحتمال أن يكون أنثى ( أو جومع ) الخنثى المشكل ( في قبله ) ولو بذكر أصلي ( فلا حد ) لاحتمال أن يكون ذكرا ( وعليهم ) أي الواطئ دون الفرج والموطوءة كذلك والمتساحقتين والخنثى المشكل إذا جامع أو جومع في قبله ( التعزير ) لارتكابهم تلك المعصية وإن جومع الخنثى المشكل في دبره فلواط .

                                                                                                                      ( ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل منهما الآخر ولم يعلم أنه وطئها فلا حد ) على واحد منهما لعدم العلم بموجبه ( وعليهما التعزير ) لتلك المعصية ( وإن قالا : نحن زوجان واتفقا على ذلك قبل قولهما ) في قول الأكثر ( وإن شهد عليهما بالزنا فقالا : نحن زوجان فعليهما الحد إن لم تكن بينة تشهد بالنكاح ) لأن الشهادة بالزنا تنفي كونهما زوجين فلا تبطل بمجرد قولهما وقيل : لا ، إذا لم يعلم أنها أجنبية منه لأن ذلك شبهة كما لو شهد عليه بالسرقة فادعى أن المسروق ملكه قاله الشيخ في المبدع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية