الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وحد اللواط الفاعل والمفعول به كزان ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان } ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع فوجب فيه الحد كفرج المرأة فإن كان محصنا رجم وإلا جلد حر مائة وغرب عاما وقن خمسين ( ولا فرق بين أن يكون ) اللواط ( في مملوكه أو أجنبي ) لأن الذكر ليس محلا للوطء فلا يؤثر ملكه له ( أو ) في دبر ( أجنبية ) لأنه فرج أصلي كالقبل ( فإن وطئ زوجته ) في دبرها ( أو ) وطئ ( مملوكته في دبرها فهو محرم ) لما سبق في عشرة النساء ( ولا حد فيه ) لأنها محل للوطء في الجملة بل يعزر لارتكابه معصية ( وحد زان بذات محرم ) من نسب أو رضاع ( ك ) حد ( لائط ) على ما سبق تفصيله وخبر البراء " يقتل ويؤخذ ماله إلا رجلا يراه مباحا " قال أبو بكر : محمول عند أحمد على المستحل ، وأن غير المستحل [ ص: 95 ] كزان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية