( الفاعل والمفعول به كزان ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { وحد اللواط } ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع فوجب فيه الحد كفرج المرأة فإن كان محصنا رجم وإلا جلد حر مائة وغرب عاما وقن خمسين ( ولا فرق بين أن يكون ) اللواط ( في مملوكه أو أجنبي ) لأن الذكر ليس محلا للوطء فلا يؤثر ملكه له ( أو ) في دبر ( أجنبية ) لأنه فرج أصلي كالقبل إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان فهو محرم ) لما سبق في عشرة النساء ( ولا حد فيه ) لأنها محل للوطء في الجملة بل يعزر لارتكابه معصية ( فإن وطئ زوجته ) في دبرها ( أو ) وطئ ( مملوكته في دبرها من نسب أو رضاع ( ك ) حد ( لائط ) على ما سبق تفصيله وخبر ( وحد زان بذات محرم ) " يقتل ويؤخذ ماله إلا رجلا يراه مباحا " قال البراء أبو بكر : محمول عند على المستحل ، وأن غير المستحل [ ص: 95 ] كزان . أحمد