ولو مجوسيين لكن ( ويثبت ) الإحصان ( لمستأمنين كذميين لأنه لا يقر عليه لو ترافعا إلينا فهو كالنكاح الفاسد وكذا اليهودي إذا نكح بنت أخيه أو أخته لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم ) كأخته ( وجب الجلد ) [ ص: 91 ] { ( فلو زنى أحد منهم ) أي من أهل الذمة اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ورجل منهم قد زنيا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما } متفق عليه ( ويلزم الإمام إقامة حد بعضهم ببعض ) لالتزامهم حكمنا ( ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض ) لعموم قوله تعالى : { لأن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ( ولا يسقط ) حد عن ذمي ( بإسلامه ) كسائر الحقوق عليه ( لكن لا يقام نصا ) حد الزنا على مستأمن قلت وكذا حد سرقة وغيره لأنه ملتزم لحكمنا بخلاف الذمي .
( قال في المغني والشرح في باب القطع في السرقة لأنه ) أي الزنا ( يجب به القتل لنقض العهد ولا يجب مع القتل حد سواه انتهى وهذا إذا زنى بمسلمة وأما فلا يقام عليه الحد كالحربي ) لعدم التزامه ( وكحد الخمر ) فلا يقام على كافر ولو ذميا لأنه يعتقد حله ( ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئها لم يثبت إحصانه ) ولا يرجم إذا زنى لأن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء ( ولو كان لها ) أي للمرأة ( ولد من زوج فأنكرت ) المرأة ( أن يكون ) زوجها ( وطئها لم يثبت إحصانها ) لما ذكرنا . إن زنى ) المستأمن ( بغير مسلمة
( ويثبت ) إحصانه ( بقوله وطئتها أو جامعتها أو باضعتها ويثبت إحصانها بقولها إنه جامعها أو باضعها أو وطئها وإن قالت ) الزوجة أنه ( باشرها أو أصابها أو أتاها أو دخل بها أو قاله هو ) أي قال الزوج أنه باشرها أو أصابها أو أتاها أو دخل بها ( فينبغي أن لا يثبت به الإحصان ) لأن هذا يستعمل في الجماع فيهما دون الفرج كثيرا فلا يثبت به الإحصان الذي يدرأ بالاحتمال وقال في المبدع والأشهر أو دخلت بها أي أنه يثبت به الإحصان وقطع به في المنتهى ( رجم ) إلى أن يموت ، لحديث وإذا جلد الزاني على أنه بكر فبان محصنا رواه جابر أبو داود لأنه حده والجلد لم يصادف محلا .