إجماعا وتقدم ( من صغير وكبير وشيخ وشاب ) لعموم حديث ( وفي الذكر الدية ) عمرو بن حزم مرفوعا : { } رواه وفي الذكر الدية أحمد ( وإن قطع ) الجاني ( نصفه ) أي الذكر ( بالطول ففيه ) الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع . والنسائي
( قال الموفق والشارح وهذا هو الأولى قال في الإنصاف وهو الصواب ونقل الموفق عن أصحابنا أن فيه نصف الدية وقطع به في المنتهى وإن قطع منه قطعة ما دون الحشفة وخرج البول على عادته وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية وإن خرج من موضع القطع وجب الأكثر ) من الدية أو الحكومة .