( وإن ولم يكن عنده ثوب طاهر ) بيقين ( أو ) ثوب ( مباح بيقين لم يتحر ) لما تقدم في اشتباه الطهور بالنجس ( وصلى في كل ثوب صلاة واحدة ) يكررها ( بعدد ) الثياب ( النجسة أو المحرمة ، وزاد ) على عدد النجسة أو المحرمة ( صلاة ) ليصلي في ثوب طاهر يقينا ( ينوي بكل صلاة الفرض ) احتياطا ، كمن نسي صلاة من يوم وفرق اشتبهت ثياب طاهرة مباحة ب ) ثياب ( نجسة ) أو بثياب ( محرمة بين ما هنا وبين القبلة والأواني بأن الماء يلصق ببدنه فينجس به ، وأنه يباح صلاته فيه عند العدم ، بخلاف الماء النجس . أحمد
قال ; ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها ، والتفريط هنا حصل ، منه بخلافها ; ولأن لها أدلة تدل عليها ، بخلاف الثياب وقوله : ينوي بكل صلاة الفرض ، يعني لأنها معادة والظاهر أنه تكفي نيتها ظهرا مثلا ، إذ لا تتعين الفريضة كما يأتي في باب النية . القاضي