الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      باب مقادير دية النفس المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره ( دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها ) أي الدراهم ( سبعة مثاقيل ) قال القاضي لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والورق ( فهذه الخمس أصول في الدية ) لما روى عطاء عن جابر قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على [ ص: 19 ] أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة } رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس { أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم } .

                                                                                                                      وفي كتاب عمرو بن حزم { وعلى أهل الذهب ألف دينار } ( لا حلل ) فليست أصلا للأخبار ولأنها تختلف ولا تنضبط وعنه أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان ( فأيها ) أي الأصول الخمس ( أحضر من لزمته ) الدية ( لزم الولي قبوله ) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع أو لا لأنها أصول في قضاء الواجب يجزي واحد منها فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية