أي المار ( بلا عنف آدميا كان ) المار ( أو غيره ) فرضا كانت الصلاة أو نفلا لحديث ( ويسن رد مار بين يديه بدفعه ) قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { أبي سعيد } متفق عليه . إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله ، فإنما هي شيطان
وعن مرفوعا { ابن عمر } رواه إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين ( ما لم يغلبه ) المار ( فإن غلبه ، ومر ، لم يرده من حيث جاء ) لأن فيه المرور ثانيا بين يديه ( أو يكن ) المار ( محتاجا ) إلى المرور ، بأن كان الطريق ضيقا ، أو يتعين طريقا ( أو يكن في مسلم مكة المشرفة فلا ) يرد المار بين يديه ، لأنه صلى الله عليه وسلم { بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة } رواه صلى وغيره وألحق في المغني : الحرم أحمد بمكة .