الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أعمق ) إنسان ( بئرا قصيرة ولو ) كانت ذراعا فحفرها آخر إلى القرار ضمنا التالف بينهما إن كان التالف ( مالا ودية الحر على عاقلتهما ) لأن السبب حصل منهما وكما لو جرحه واحد جرحا ( فإن ) حفر إنسان بئرا وعمقها آخر و ( وضع آخر فيها سكينا ف ) الضمان عليهم ( أثلاثا ) لتسببهم .

                                                                                                                      ( وإن حفرها ) أي البئر ( بملكه أو وضع فيها ) أي في بئر بملكه ( حجرا أو حديدة وسترها ) ليقع فيها أحد ( فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود ) لأنه أتلفه كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله ( وإلا ) أي وإن دخل بغير إذنه ( فلا ) ضمان ( ك ) ما لو كانت البئر ( مكشوفة بحيث يراها ) الداخل ( إن كان بصيرا ) لأنه الجاني على نفسه كآكل السم عالما به ( أو ) كان ضريرا أو ( دخل بغير إذنه ) فلا ضمان لأنه لم يتسبب في الجناية عليه ( وإن كان الداخل ) بالإذن [ ص: 8 ] ( أعمى أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا يبصرها ) أي البئر ( ضمنه ) الآذن لتسببه في هلاكه ( وإن قال صاحب الدار ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له ) في الدخول ( فقول المالك ) لأنه منكر والأصل عدم الإذن .

                                                                                                                      ( وإن قال ) صاحب الدار ( كانت ) البئر ( مكشوفة ) بحيث يراها ( وقال الآخر ) وهو ولي الهالك ( كانت مغطاة فقول ولي الداخل ) بيمينه لأن الظاهر معه إذ لو كانت مكشوفة بحيث يراها لم يسقط فيها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية