الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا بأس بجهر امرأة ) في الجهرية ( إذا لم يسمعها أجنبي ) منها ، بأن كانت تصلي وحدها ، أو مع محرمها ، أو مع النساء ( وخنثى مثلها ) أي مثل المرأة في الجهر وعدمه وعلم منه : أنه إذا سمعها أجنبي أنها تسر قال في شرح المنتهى : وجوبا قال الإمام أحمد : ولا ترفع صوتها قال القاضي : أطلق المنع ( ويسر في قضاء صلاة جهر ) كعشاء أو صبح قضاها ( نهارا ولو جماعة ) اعتبارا بزمن القضاء ( كصلاة سر ) قضاها ولو ليلا ، اعتبارا بالمقضية ( ويجهر بالجهرية ) كأولتي المغرب إذا قضاها ( ليلا في جماعة فقط ) اعتبارا بالقضاء ، وشبهها بالأداء ، لكونها في جماعة ، فإن قضاها منفردا [ ص: 344 ] أسرها لفوات شبهها بالأداء .

                                                                                                                      ( ويكره جهره ) أي : المصلي ( في نفل نهارا ) لحديث { صلاة النهار عجماء } ( و ) المتنفل ( ليلا يراعي المصلحة ) فإن كان بحضرته أو قريبا منه من يتأذى بجهره أسر ، وإن كان من ينتفع بجهره جهر ( والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس ، لا من طلوع الفجر ، وبالليل من غروبها ) أي : الشمس ( إلى طلوعها قاله ابن نصر الله ) .

                                                                                                                      وتقدم في الأذان معناه عن الشيخ تقي الدين عند قوله : ويصح الفجر بعد نصف الليل ، لكن تقدم أن الصبح من صلاة النهار في المواقيت ( وإن أسر في ) محل ( جهر ، أو جهر في ) محل ( سر بنى على قراءته ) لصحتها ، والجهر والسر سنة لا يبطل تركه القراءة .

                                                                                                                      ( ويستحب أن يقرأ كما في المصحف من ترتيب السور ) قال أحمد في رواية مهنا : أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل لأن ذلك المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ( ويحرم تنكيس الكلمات ) أي : كلمات القرآن ، لإخلاله بنظمه ( وتبطل به الصلاة ) لأنه يصير بإخلال نظمه كلاما أجنبيا ، يبطل الصلاة عمده وسهوه .

                                                                                                                      ( ويكره تنكيس السور ) كأن يقرأ { ألم نشرح } ثم يقرأ بعدها { والضحى } سواء كان ذلك ( في ركعة أو ركعتين ) لما روي عن ابن مسعود أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا فقال : ذلك منكوس القلب " وفسره أبو عبيد بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم " ذكره ابن نصر الله في الشرح ( كالآيات ) أي : كما يكره تنكيس الآيات ، قال في الفروع : وفاقا قال ابن نصر الله : ولو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات .

                                                                                                                      كما يأتي من كلام الشيخ تقي الدين : أنه واجب لما فيه من مخالفة النص ، وتغيير المعنى - كان متجها ودليل الكراهة فقط غير ظاهر ، والاحتجاج بتعلمه صلى الله عليه وسلم فيه نظر ، فإنه كان للحاجة لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع ، .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية