الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل ) من اللباس من حرير أو منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم { وحرم على ذكورها } .

                                                                                                                      وعن جابر قال : { كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري } رواه أبو داود وشقيق عمرو بن مسعود وحذيفة { قميص الحرير على الصبيان } رواه الخلال ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم .

                                                                                                                      ( وصلاته ) أي الصبي ( فيه ) أي : في المحرم عليه لبسه ( كصلاته ) أي : الرجل فلا تصح قلت قد [ ص: 283 ] تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه ، إذا كان عالما ذاكرا على المذهب وعلى هذا فينبغي هنا الصحة ، لأن النهي عائد إلى إلباسه ، وتمكينه منه وهو خارج عن الصلاة وشروطها ( وما حرم استعماله من حرير ) كله أو غالبه ( ومذهب ) ومفضض منسوج أو مموه ( ومصور ونحوها ) كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه ( حرم بيعه ) لذلك .

                                                                                                                      ( و ) حرم ( نسجه ) لذلك ( وخياطته ) لذلك ( وتمليكه ) لذلك وتملكه لذلك ( وأجرته لذلك ) أي : للاستعمال ( والأمر به ) لقوله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } " ولأن الوسائل لها حكم المقاصد ، فإن باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه أو تملكه لغير ذلك ، كتجارة وكراء لمن يباح له ، فلا ( ويحرم يسير ذهب تبعا غير فص خاتم كالمفرد ) .

                                                                                                                      وفي الآنية في المبدع وغيره يحرم فص خاتم من ذهب ويأتي ما فيه من زكاة الأثمان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية