( ولو لم يصح التيمم به ) لما تقدم ( إلا الطين ) الصلب ( ك ) الطين ( الأرمني إذا دقه ) وصار له غبارا ، فإنه يصح التيمم به ; لأنه تراب . نحت الحجر حتى صار ترابا
لا يصح التيمم به كالجص ونحوه ) كالنورة ودقيق البر ونحوه ( فكالماء إذا خالطته الطاهرات ) فإن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت للمخالط لم يجز ، ذكره القاضي ( فإن خالط التراب ) الطهور ( ذو غبار قياسا على الماء وإن خالطته نجاسة ، فقال وأبو الخطاب لا يجوز التيمم به ، وإن كثر التراب لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه ، فهو كالمائعات . ابن عقيل