الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه ) ; لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ( ويحرم بيعه ) ولو لمسلم ( ويأتي في كتاب البيع ) موضحا ويأتي أيضا أنه لا يكره شراؤه استنقاذا .

                                                                                                                      ( و ) يحرم ( توسده ) أي : المصحف ( والوزن به والاتكاء عليه ) ; لأن ذلك ابتذال له ( وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا ) بأن لم يكن في كتب العلم قرآن ( كره ) توسدها والوزن بها والاتكاء عليها ( وإن خاف عليها ) سرقة ( فلا بأس ) أن يتوسدها للحاجة .

                                                                                                                      ( ولا يكره نقط المصحف و ) لا ( شكله ) بل قال العلماء : يستحب نقطه وشكله ، صيانة عن اللحن فيه والتصحيف ، وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فللخوف من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم ولا يمنع ذلك كونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنة كنظائره ، مثل تصنيف العلم وبناء المدارس ونحوها قاله النووي في التبيان .

                                                                                                                      ( و ) لا ( كتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات والأحزاب ونحوها ) لعدم النهي عنه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية