( وأما ) كبطلان ) طهارة ( المسح ) على الخفين ونحوهما ( بفراغ مدته ) ( وخلع حائله ) و ( كغير ذلك ) كانتقاض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت وطهارة المتيمم بوجود الماء ونحوه ( فمذكور في أبوابه ) فما يتعلق بالمسح تقدم في الباب قبله ، وما يتعلق بالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يأتي في الاستحاضة وما يتعلق بالتيمم يأتي في بابه وإنما حملت قوله : وغير ذلك : على هذا لقرينة قوله : في أبوابه . النواقض ( المخصوصة
( ولا نقض بكلام محرم ) كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها ، بل يستحب الوضوء من الكلام المحرم وتقدم ولا نقض ( بإزالة شعر ) .
( و ) أخذ ( ظفر ونحوهما ) خلافا لما حكي عن مجاهد والحكم وحماد ; لأن غسله أو مسحه أصلي ، لا بدل عما تحته ، بخلاف الخف ونحوه ( ولا ) نقض ( بقهقهة ) ولو في صلاة ، وهي أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره . ابن عقيل
وما روى عن أبيه قال { أسامة } فقد رواه بينا نحن نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل ضرير البصر فتردى في حفرة فضحكنا منه فأمرنا بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها من طرق كثيرة ، وضعفها . الدارقطني
وقال إنما روي هذا الحديث عن أبي العالية مرسلا وقال نحو ذلك أحمد قال وعبد الرحمن بن مهدي لا تأخذوا بمراسيل ابن سيرين الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا .
( ولا ) نقض ب أكل ( ما مسته [ ص: 132 ] النار ) لقول { جابر } رواه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار أبو داود والترمذي ( ولا يستحب الوضوء منهما ) أي : من القهقهة وأكل ما مست النار . وابن ماجه