( وإن [ ص: 468 ] فالجزاء عليهما نصفين ) لاشتراكهما في القتل وإن تعددت جهة التحريم في أحدهما واتحدت في الآخر ( وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع ) فيه ( الفعل منهما معا أو يجرحه أحدهما قبل الآخر ويموت منهما ) أي : من الجرحين بالسراية ( فإن جرحه أحدهما وقتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه ) أي : أرش نقصه ; لأنه لم يشارك في القتل ( وعلى القاتل جزاؤه مجروحا ) ; لأنه قتله كذلك . اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي