( وإن ولو كان بعضهم ممسكا ) للصيد والآخر قاتلا ( أو ) كان بعضهم ( متسببا ) كالمشير والدال والمعين ( والآخر قائلا فعليهم جزاء واحد وإن كفروا بالصوم ) ; لأن الله تعالى أوجب المثل أو عدله من الطعام أو الصيام بقتله فلا يجب غيره وهو ظاهر في الواحد والجماعة والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح وهو فعل الجماعة لا كل واحد كقوله : من جاء بعبدي فله درهم فجاء به جماعة ; ولأنه صلى الله عليه وسلم { اشترك جماعة في قتل صيد } ولم يفرق وهذا قول جعل في الضبع كبشا وابنه عمر ولم يعرف لهم مخالف ; ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه : ويحتمل التبعيض فكان واحدا كقيم المتلفات والدية بخلاف كفارة القتل . وابن عباس