الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين للنص ( ثلاثا ) لحديث عثمان وغيره ( حتى أظفاره ) وإن طالت لأنها متصلة بيده اتصال خلقة فتدخل في مسمى اليد ( ولا يضر وسخ يسير تحتها ، ولو منع من وصول الماء ) لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ( وألحق الشيخ به ) أي بالوسخ اليسير تحت الأظفار ( كل يسير منع ) وصول الماء ( حيث كان ) أي وجد ( من البدن ، كدم وعجين ونحوهما ، واختاره ) قياسا على ما تحت الظفر وعبارة المنتهى وغيره تحت ظفر ونحوه .

                                                                                                                      فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء ( ويجب غسل أصبع زائدة و ) غسل ( يد ) زائدة ( أصلها في محل الفرض ) لأنها بمحل الفرض أشبهت الثؤلول . ( أو ) أي ويجب غسل يد زائدة أصلها في ( غيره ) أي غير محل الفرض ( ولم تتميز ) الزائدة منهما ، ليخرج من العهدة بيقين ، كما لو تنجست إحدى يديه وجهلها ( وإلا ) أي وإن لم تكن الزائدة في غير محل الفرض غير متميزة ، بل كانت مدلاة من العضد وتميزت ( فلا ) يجب غسلها ، طويلة كانت أو قصيرة .

                                                                                                                      لأنها غير داخلة في مسمى اليد ( ويجب إدخال المرفقين في الغسل ) لما روى الدارقطني عن جابر قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه } وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة و إلى تكون بمعنى مع كقوله تعالى { ويزدكم قوة إلى قوتكم } { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } فبين [ ص: 98 ] صلى الله عليه وسلم أنها كذلك أو يقال : اليد حقيقة إلى المنكب ، وإلى أخرجت ما عدا المرفق ( فإن خلقتا ) أي اليدان ( بلا مرفقين غسل إلى قدرهما ) أي المرفقين ( من غالب الناس ) إلحاقا للنادر بالغالب .

                                                                                                                      ( فإن تقلصت ) أي كشطت ( جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالأصبع الزائدة ) لأنها صارت في محل الفرض ( وإن تقلصت ) أي ارتفعت بعد كشطها ( من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت ) لأنها صارت في غير محل الفرض ( وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها ب ) المحل ( الآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه ) أي من المحاذي لمحل الفرض ( من باطنها و ) غسل ( ما تحته ، لأنها كالنابتة في المحلين ) دون ما لم يحاذ محل الفرض .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية