( ) من قضاء ونذر وغيرهما ( كمقيم صحيح ) ; لأن الفطر أبيح تخفيفا ورخصة فإذا لم يؤده ، لزمه الإتيان بالأصل ، كالجمعة وكالمقيم الصحيح ; ولأنه لو قبل صوما من المعذور لقبله من غيره ، كسائر الزمان المتضيق للعبادة ( فيلغو صومه ) إذا صام في رمضان عن غيره ولا يقع عن رمضان لعدم تعيين النية له . ولا يجوز لمريض ومسافر أبيح لهما الفطر أن يصوما في رمضان عن غيره