( ويكره صومه ولو لم يجد مشقة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الصوم في السفر } متفق عليه من حديث : ليس من البر ورواه جابر وزاد { النسائي : عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها } .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما { } [ ص: 312 ] قال أفطر في السفر وبلغه أن قوما صاموا قال : أولئك العصاة : وعندي لا يكره لمن قوي واختاره المجد الآجري ( ويجزئه ) أي : يجزئ المسافر الصوم برمضان نقله الجماعة ، ونقل : لا يعجبني ، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم { حنبل } : ليس من البر الصوم في السفر وعمر يأمرانه بالإعادة ، وقاله وأبو هريرة الظاهرية ويروى عن عبد الرحمن بن عوف قال في الفروع والمبدع : والسنة الصحيحة ترد هذا القول ( لكن لو سافر ليفطر حرما ) أي السفر والفطر ( عليه ) حيث لا علة لسفره إلا الفطر أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم . وابن عباس