( ) كولده التابع له في الكتابة . وتلزم المكاتب فطرة زوجته وفطرة قريبه ممن تلزمه مؤنته
( و ) فطرة ( رقيقه ) كفطرة نفسه ، لدخوله في عموم النص ، ولأنه مسلم تلزمه نفقة من ذكر فلزمته فطرته ، كالحر ، لا على سيده ( وإن لم يفضل ) مع من وجبت عليه زكاة الفطر ( إلا بعض صاع ، لزمه إخراجه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } ولأنها طهرة فهي كالطهارة بالماء والفرق بينها وبين الكفارة : أن الكفارة بدل بخلاف هذه فيخرج ما وجده ( عن نفسه ) لحديث " ابدأ بنفسك " ويكمله من تلزمه فطرته ، وعجز عن جميعها ( فإن فضل ) عنده ( صاع وبعض صاع ، أخرج الصاع عن نفسه ) للحديث السابق . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
( و ) أخرج بعض الصاع عمن تلزمه نفقته من زوجة ونحوها ( ويكمله المخرج عنه ) إن قدر لأن الأصيل والمخرج متحمل وليس من أهله فيما عجز عنه .