الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      " تتمة قال في الاختيارات من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ، ثم أيسر فأداها فقد أحسن ( ويعتبر كون ذلك ) أي الصاع بعد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ( فاضلا عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ) كسدرة : ما يمتهن من الثياب في الخدمة ، والفتح لغة قاله في الحاشية ( ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته ) ونفقة عياله ( وسائمة يحتاج إلى نمائها ) من در ونسل ونحوهما ( وبضاعة يحتاج إلى ربحها ونحوه ) لأن هذه الأشياء مما تتعلق به حاجته الأصلية فهو كنفقته يوم العيد .

                                                                                                                      ( وكذا كتب ) علم ( يحتاجها للنظر والحفظ وحلي المرأة للبسها ، أو لكراء يحتاج إليه ) لأن ذلك أهم من الفطرة ، فيقدم عليها ، [ ص: 248 ] لكن ما ذكره من الكتب وحلي المرأة .

                                                                                                                      ذكره الموفق والشارح قال في الفروع ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه قال : وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب ، واقتصارهم على ما سبق من المانع أي ما يحتاجه من مسكن وعبد ، ودابة وثياب بذلة : أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر وذكر احتمالا أن الكتب تمنع بخلاف الحلي للحاجة إلى العلم وتحصيله قال : ولهذا ذكر الشيخ ، أي الموفق : أن الكتب تمنع في الحج والكفارة ولم يذكر الحلي ، وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام المنتهى وعلى ما ذكره الموفق والشارح : هل يمنع ذلك أخذ الزكاة ؟ قال في الفروع : يتوجه احتمالان قال في الإنصاف وتصحيح الفروع الصواب : أن ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية