( ويسن ضرب سدر ) ونحوه كخطمي ( فيغسل برغوته ) بتثليث الراء ( رأسه ولحيته فقط ) لأن الرأس أشرف الأعضاء ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام وهو مجمع الحواس الشريفة ولأن الرغوة تزيل الدرن وتتعلق بالشعر فناسب أن تغسل بها اللحية لتزول الرغوة بمجرد جري الماء عليها بخلاف ثفل السدر .
( و ) يغسل باقي ( بدنه بالثفل ) أي ثفل السدر ( ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر ) لحصول الإنقاء به ( ويكون ، واعتبر السدر في كل غسلة ) من الثلاث فأكثر ابن حامد أن يكون السدر يسيرا وقال : إنه الذي وجد عليه أصحابنا ليجمع بين العمل بالخبر ويكون الماء باقيا على إطلاقه وقال القاضي : يغسل أول مرة بماء وسدر ، ثم يغسل ، ذلك بالماء القراح فيكون الجميع غسلة واحدة والاعتداد بالآخر منها لأن وأبو الخطاب شبه غسله بغسل الجنابة ولأن السدر إن كثر سلب الطهورية وإن لم يغيره فلا فائدة في ترك يسير لا يغير . أحمد