الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويسن ) للغاسل ( أن يوضئه في أول غسلاته كوضوء حدث ) لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية في غسل ابنته { ابدأن [ ص: 94 ] بميامنها ومواضع الوضوء منها } وظاهره أنه يمسح رأسه قاله في المبدع ( ما خلا المضمضة والاستنشاق ) لأنه لا يؤمن منهما وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى ، المثلة وربما حصل منه الانفجار وبهذا علل أحمد قاله في المبدع ومحل كون الوضوء في الغسلة الأولى دون باقي الغسلات ( إن لم يخرج منه شيء فإن خرج ) منه شيء ( أعيد وضوءه ) قال في المبدع : وهو مستحب ، لقيام موجبه وهو زوال عقله وظاهر كلام القاضي وابن الزاغوني أنه واجب .

                                                                                                                      ( ويأتي حكم ) إعادة ( غسله ) إذا خرج منه شيء .

                                                                                                                      ( ويجزئ غسله مرة ) كالحي ( وكذا لو نوى ) الغاسل ( وسمى وغمسه في ماء كثير ) مرة ( واحدة ) فإنه يجزئ كغسل الحي .

                                                                                                                      ( ويكره الاقتصار عليها ) أي على المرة الواحدة في غسل الميت نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { اغسلنها ثلاثا أو خمسا } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية